باب فى الشفعة
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشفعة فى كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
حرصت الشريعة الإسلامية على كل ما يحفظ للناس مصالحهم، ويديم ودهم، وخاصة فيما يكون بين الشركاء، ولذا جعلت الشفعة للشريك في نصيب شريكه إذا أراد بيعه، وفق ضوابط محددة
وفي هذا الحديث يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالشفعة في كل مال بين الشركاء يحتمل القسمة، كالعقار والأرض ونحوهما، ولم يقسم، والشفعة: هي ضم نصيب إلى نصيب آخر، وصورتها: أنه إذا باع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء، فللشركاء أخذ هذا النصيب بالثمن نفسه الذي باعه به، ويكون حق الشفعة في كل مال -أرضا كان أو عقارا- إذا لم يقسم، وتبين حدود نصيب كل شريك فيه، فإذا وضعت الحدود وظهر نصيب كل فرد من الشركاء، وصرفت الطرق، أي: ميزت وبينت الطرق والشوارع لكل نصيب؛ فلا يكون لأي من الشركاء حق الشفعة، ويكون لأي شريك منهم بيع نصيبه لمن أراد حتى لغير الشركاء