باب فى الطلاق قبل النكاح

باب فى الطلاق قبل النكاح

 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ح وحدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك ». زاد ابن الصباح « ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ».