باب فى القطع فى العارية إذا جحدت
حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبى -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب زاد فقطع النبى -صلى الله عليه وسلم- يدها.
( على ألسنة أناس يعرفون ) : بصيغة المجهول ( ولا تعرف هي ) : بصيغة المجهول والمعنى أن امرأة استعارت على لسان أناس معروفين بين الناس وهي غير معروفة ( فقال فيها ) : أي في شأنها ( ما قال ) : ما موصولة يعني أتشفع في حد من حدود الله
قال المنذري : وأخرجه النسائي . ( وقص نحو حديث قتيبة عن الليث ) : وحديث قتيبة هذا قد مر في باب الحد يشفع فيه
قال المنذري : وقد تقدم .