‌‌باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

‌‌باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، حدثنا هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي، فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك، فقال: «إذا عرف يمينه من شماله، فمروه بالصلاة»

مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيُّ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ مُصَغَّرٌ الْجُهَنِيُّ الْمَدَنِيُّ صَدُوقٌ ، رُبَّمَا وَهِمَ ، مِنَ الرَّابِعَةِ ( قَالَ ) أَيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ( دَخَلْنَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( فَقَالَ ) أَيْ مُعَاذُ ( فَقَالَتْ ) أَيْ امْرَأَةُ مُعَاذٍ ( أَنَهُ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ عَنْ صَلَاةِ الصَّبِيِّ ( فَقَالَ ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ ) أَيْ إِذَا مَيَّزَ الصَّبِيُّ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ ( فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ ) أَيْ مَرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ ؛ وَيَحْصُلُ هَذَا التَّمْيِيزُ لِلصَّبِيِّ غَالِبًا إِذَا كَانَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ