باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، حدثنا هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي، فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك، فقال: «إذا عرف يمينه من شماله، فمروه بالصلاة»
( مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيُّ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ مُصَغَّرٌ الْجُهَنِيُّ الْمَدَنِيُّ صَدُوقٌ ، رُبَّمَا وَهِمَ ، مِنَ الرَّابِعَةِ ( قَالَ ) أَيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ( دَخَلْنَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( فَقَالَ ) أَيْ مُعَاذُ ( فَقَالَتْ ) أَيْ امْرَأَةُ مُعَاذٍ ( أَنَهُ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ عَنْ صَلَاةِ الصَّبِيِّ ( فَقَالَ ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ ) أَيْ إِذَا مَيَّزَ الصَّبِيُّ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ ( فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ ) أَيْ مَرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ ؛ وَيَحْصُلُ هَذَا التَّمْيِيزُ لِلصَّبِيِّ غَالِبًا إِذَا كَانَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ