باب ديات الأعضاء
حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين - يعنى المعلم - عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « فى المواضح خمس ».
بين النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين، وأوضحها للناس وجلاها لهم، كما أمره الله عز وجل
وهذا الحديث جزء من حديث طويل فيه جماع أبواب متعددة من السنن والفرائض والديات؛ حيث يخبر فيه عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه "لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة"، وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، قال في خطبته: "في المواضح خمس خمس من الإبل"، أي: تجب خمس من الإبل إذا جرح الإنسان موضحة في رأسه، أو وجهه، والموضحة من شجاج الرأس أو الوجه، وهي التي تصل إلى العظم، سميت موضحة؛ لأنها أبدت وضح العظم، "والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل"، أي: إذا قطع أحد أصابع اليدين أو الرجلين، ففيه عشر من الإبل؛ لأن في كلها الدية كاملة، ففي واحدة منها عشر الدية؛ لأن مقدار الدية الكاملة مئة من الإبل لأهل الإبل، وقد أورد البخاري في الصحيح تفصيل الدية من غير الإبل، فقال: "ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة، وتقوم الدية في كل زمان بقيمة ذلك غلاء ورخصا