باب فى اللعان
حدثنا محمد بن جعفر الوركانى أخبرنا إبراهيم - يعنى ابن سعد - عن الزهرى عن سهل بن سعد فى خبر المتلاعنين قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا ». قال فجاءت به على النعت المكروه.
( أبصروها ) : أي انظروا المرأة الملاعنة ( فإن جاءت به ) : أي بالولد ( أدعج العينين ) : في النهاية : الدعج السواد في العين وغيرهما ، وقيل الدعج شدة سواد العين في شدة بياضها ( عظيم الأليتين ) : بفتح الهمزة والألية العجيزة ، وكان الرجل الذي نسب إليه الزنا موصوفا بهذه الصفات ( فلا أراه ) : بضم الهمزة أي لا أظن عويمرا ( إلا قد صدق ) : بتخفيف الدال أي تكلم بالصدق ( وإن جاءت به أحيمرا ) : تصغير أحمر ( كأنه وحرة ) : بفتحات دويبة حمراء تلتزق بالأرض ( فلا أراه إلا كاذبا ) : فإن عويمرا كان أحمر ( فجاءت به على النعت المكروه ) : وهو شبهه بمن رميت به
والحديث سكت عنه المنذري
( فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : قال الخطابي : يحتمل وجهين أحدهما إيقاع الطلاق وإنفاذه ، وهذا على قول من زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة وأن فراقالعجلاني امرأته إنما كان بالطلاق ، وهو قول عثمان البتي ، والوجه الآخر أن يكون معناه إنفاذ الفرقة الدائمة المتأبدة ، وهذا على قول من لا يراها تصلح للزوج بحال وإن كذب نفسه فيما رماها به ، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري ويعقوب وأحمد وإسحاق ويشهد لذلك قوله عليه السلام ولا يجتمعان أبدا وقال الشافعي : إن كانت زوجته أمة فلاعنها ثم اشتراها لم تحل له إصابتها لأن الفرقة وقعت متأبدة فصارت كحرمة الرضاع . ومذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنه إذا كذب نفسه بعد اللعان ارتفع تحريم العقد وكان للزوج نكاحها كما إذا أكذب نفسه بعد اللعان ثبت النسب ولحقه الولد
( ثم لا يجتمعان أبدا ) : فيه دليل على تأبيد الفرقة . قال في النيل : والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد ، وكذلك أقوال الصحابة وهو الذي يقتضيه حكم اللعان ولا يقتضي سواه ، فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما . وقد وقع الخلاف هل اللعان فسخ أو طلاق ، فذهب الجمهور إلى أنه فسخ ، وذهب أبو حنيفة ورواية عن محمد إلى أنه طلاق انتهى
والحديث سكت عنه المنذري