باب فى اللعان
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدى قال حضرت لعانهما عند النبى -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن خمس عشرة سنة. وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه.
مِن رحمَةِ اللهِ بعِبادِه أنْ شرَعَ اللهُ عزَّ وجلَّ اللِّعانَ بين الزَّوجين؛ فأجاز للزَّوجِ إذا وجَدَ الرَّجلُ امرأتَه على الفاحِشَةِ أنْ يَشهَدَ عليها، ولا يُشترَطُ أنْ يَأتيَ بأربعَةِ شُهداءَ كما في غيرِها مِن النِّساءِ
وفي هذا الحديثِ يقولُ سَهْلُ بنُ سعْدٍ رضِيَ اللهُ عنه: "حضَرتُ لِعانَهما"، أي: لِعانَ عُوَيْمِرٍ العَجْلانِيِّ وامرَأتِه، "عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وأنا ابنُ خمْسَ عشْرَةَ سنَةً"، أي: كنتُ بلَغْتُ مِن العُمرِ خمسَ عشرَةَ سنَةً، "وساق" يونُسُ "الحديثَ، قال فيه"، أي: زاد فيه: "ثمَّ خرَجَت" امرأةُ عُويمِرٍ العَجْلانِيِّ، "حامِلًا" بهذا الولَدِ، وفي رِوايةٍ أُخرى: "وكانت حامِلًا فأنَكَر حَمْلَها"، ورَماها بِشَريكِ بنِ سَحْمَاءَ، "فكان الولَدُ" بعد ذلك، "يُدعى إلى أمِّه"، أي: يُنسَبُ لها ولا يُنسَبُ إلى أبيه، وفي حديثٍ آخَرَ زاد: ثمَّ جرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أنْ يَرِثَها وترِثَ منه ما فرَضَ اللهُ عزَّ وجلَّ لها