باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى
حدثنا الحسن بن على حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله.
لقد نظم الشرع الإسلامي الحنيف أمور التعامل بين الناس في البيع والشراء، وأوضح أمورا لا بد منها؛ حتى لا يتنازع الناس فيما بينهم، وحتى تتم الصفقات بينهم وهي خالية من الخداع أو الحرمة
وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أنه رأى الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الطعام جزافا، وبيع الجزاف: هو بيع ما لم يعلم قدره إذا بيع تقديرا بلا كيل أو وزن، أو عد أو ذرع، كأن يبيع أحدهم ما في الوعاء من طعام دون أن يزنه، ويقدرون ما فيه ويحددون ثمنه، وكانوا يبيعونه في مكانهم، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانهم، وأمرهم أن يؤوه إلى رحالهم، والمقصود: أن يقبضه المشتري قبل أن يبيعه، وكان يرسل إليهم من يضربهم حتى لا يبيعوه قبل قبضه
وفي الحديث: تأديب ولي الأمر من يتعاطى العقود الفاسدة
وفيه: مشروعية بيع الطعام جزافا دون كيل، أو وزن، أو غير ذلك
وفيه: حفظ الشريعة لجميع نواحي حياة الناس