باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى
حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا حدثنا حماد ح وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة - وهذا لفظ مسدد - عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ». قال سليمان بن حرب « حتى يستوفيه ». زاد مسدد قال وقال ابن عباس وأحسب أن كل شىء مثل الطعام.
لقد نظم الشرع الإسلامي الحنيف أمور التعامل بين الناس في البيع والشراء، وأوضح أمورا لا بد منها؛ حتى لا يتنازع الناس فيما بينهم، وحتى تتم الصفقات بينهم وهي خالية من المشكلات أو الحرمة
وهذا الحديث ينظم بعض أمور البيع والشراء، حيث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يبيع الإنسان المسلم إلا ما كان في ملكه وحوزته، وليس فيه ارتباطات لأحد غيره
فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من اشترى شيئا مما يؤكل، فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ: «حتى يقبضه»، أي: فلا يتخذ أي إجراء أو تصرف بالبيع مرة أخرى إلا إذا قبضه وافيا؛ بأن يأخذ ما اشتراه أولا، ويصبح في حوزته، فهنا يمكنه أن يعيد بيعه
وفيه: الحث على إتمام الصفقات، وحيازة البائع لما اشتراه حتى يتصرف فيه كيفما شاء
وفيه: أن الإمام وولي الأمر يرشد الناس في أعمال بيوعهم وشرائهم