باب فى بيع الولاء

باب فى بيع الولاء

 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته.

ولاء العبد يكون للذي أعتقه، اعتبره الإسلام علاقة ورابطة كعلاقة ورابطة النسب
وفي هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، والولاء من الحقوق التي تثبت بالعتق، وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك، وصورته: أن يعتق رجل عبدا، فيصبح هذا العبد حرا، ولكن يبقى ولاؤه لمن أعتقه، ولهذا الولاء حقوق، ومن أهمها حق الميراث، فإذا مات العبد بعد أن أعتق، وكان له مال، ولم يكن له وارث؛ فإن الذي أعتقه يرثه بالولاء، فالولاء كالنسب، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا الحق بمقابل أو هبته بدون مقابل؛ لأنه كالنسب، فكما أن النسب لا يباع ولا يوهب، فكذلك الولاء. ولأن الحرية تعد من أعظم النعم؛ فالمعتق تفضل بأن أعتق العبد الذي اشتراه، فيكون له الولاء؛ لأنه مختص بالإنعام عليه، فلا يكون لأحد بعده
وفي الحديث: رفق الإسلام بالعبيد ورحمته بهم؛ حيث منع أن يهب السيد ولاء عبده له لأحد أو أن يبيعه