باب فى المخابرة

باب فى المخابرة

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل ح وحدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبى الزبير - قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا - عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة - قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا - وعن الثنيا ورخص فى العرايا.

قال النووي : المخابرة والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة ، لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض ، وفي المخابرة يكون البذر من العامل هكذا قاله جمهور أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي ، وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة هما بمعنى انتهى 

( أخبرنا إسماعيل ) : هو ابن علية كما عند مسلم ( أن حمادا ) : هو ابن زيد ( حدثاهم ) : ضمير التثنية يرجع إلى حماد وعبد الوارث ، وضمير الجمع إلى مسدد وغيره ممن رواه عنهما كعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد العنبري فإنهما روياه أيضا عن حماد بن زيد كمسدد وروايتهما عند مسلم ( كلهم ) : أي إسماعيل وحماد وعبد الوارث ( عن أبي الزبير ) : عن جابر بن عبد الله ( قال ) : أي مسدد في روايته ( عن حماد ) : بن زيد ( وسعيد بن ميناء ) : فقرن حماد بن زيد بأبي الزبير سعيد بن ميناء ، ولفظ مسلم من طريق القواريري : حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله ( ثم اتفقوا ) : أي قال كلهم عن جابر بن عبد الله ( عن المحاقلة ) : قال في النهاية : محاقلة مختلف فيها قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة ، هكذا جاء مفسرا في الحديث وهو الذي يسميه الزراعون المحارثة ، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل بيع الزرع قبل إدراكه وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد ، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر انتهى 

وتقدم أيضا معناه في الباب الذي قبله ( والمعاومة ) : هي بيع السنين وتقدم معناه في باب بيع السنين ( قال ) : أي مسدد ( عن حماد ) : بن زيد ( قال أحدهما ) : أي أبو الزبير أو سعيد بن ميناء فقال أحدهما لفظ المعاومة ، وقال الآخر لفظ بيع السنين ( ثم اتفقوا ) : كلهم على هذا اللفظ ؛ أي ونهى عن الثنيا وتقدمت رواية مسدد عن حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء في باب السنين ( وعن الثنيا ) : أي الاستثناء المجهول ، كأن يقول : بعتك هذه الصبرة إلا بعضها ، وهذه الأشجار والأغنام والثياب ونحوها إلا بعضها ، فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول ، وأما إذا كان الاستثناء معلوما فيصح البيع باتفاق العلماء  قاله النووي ( ورخص في العرايا ) : تقدم شرحه في باب العرايا 

قال المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجه