باب فى زرع الأرض بغير إذن صاحبها

باب فى زرع الأرض بغير إذن صاحبها

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته ».

ينهى الإسلام عن الاعتداءات على أملاك الغير، بل يغرم المعتدي جزاء اعتدائه، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم"، أي: قام بزرع أرض ليست ملكه ولم يأذن له صاحبها في زراعتها؛ "فليس له من الزرع شيء"، أي: فلا حق له في ثمار زرعه في تلك الأرض، بل يأخذ الثمار صاحب الأرض، "وله نفقته"، أي: وليس للمعتدي إلا نفقة ما زرع من بذر وغيره، أو يكون المعنى: أنه لا يطيب للزارع المعتدي من ريع ذلك الزرع شيء إلا بقدر نفقته، ويفهم من ذلك: أنه إن أقره المالك على تصرفه ووافقه على ذلك فلا بأس؛ لأن الحق حقه