باب المرأة تصلي بغير خمار
حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد: «أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى إلي حقوه، وقال لي: شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا».
قال أبو داود : وكذلك رواه هشام، عن ابن سيرين
" بَنَاتًا لَهَا " وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَنَاتٌ لَهَا ( وَفِي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ ) الْجَارِيَةُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَمْ تَبْلُغُ الْحُلُمَ ( فَأَلْقَى لِي حَقْوَهُ ) الْحَقْوُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مَوْضِعُ شَدِّ الْإِزَارِ وَهُوَ الْخَاصِرَةُ ثُمَّ تَوَسَّعُوا فِيهِ حَتَّى سَمَّوُا الْإِزَارَ الَّذِي يُشَدُّ عَلَى الْعَوْرَةِ حَقْوًا ( وَقَالَ لِي شُقِّيهِ بِشُقَّتَيْنِ ) أَيِ اقْطَعِيهِ قِطْعَتَيْنِ وَالشُّقَّةُ بِالضَّمِّ الْقِطْعَةُ مِنَ الثَّوْبِ ( فَأَعْطِي هَذِهِ ) أَيِ الَّتِي عِنْدَ عَائِشَةَ ( نِصْفًا ) . مِنَ الْحَقْوِ وَهُوَ إِحْدَى الشُّقَّتَيْنِ ( وَالْفَتَاةُ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ) أَيِ الْجَارِيَةُ الَّتِي عِنْدَهَا ( فَإِنِّي لَا أُرَاهَا ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ لَا أَظُنُّهَا . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ سِيرِينَ مِنْ عَائِشَةَ