باب فى تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات
حدثنا سليمان بن داود المهرى أخبرنا ابن وهب حدثنى أبو صخر المدينى أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن آبائهم دنية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ».
قبح الإسلام الظلم، ونهى عن فعله مع أي أحد من المسلمين أو غيرهم
وفي هذا الحديث: "ألا من ظلم"، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، "معاهدا"، أي: ذميا من أهل الكتاب أو مستأمنا من المسلمين على نفسه وماله، "أو انتقصه"، أي: نقص شيئا من حقه، "أو كلفه فوق طاقته"، أي: أخذ أكثر مما هو مستحق عليه في الجزية وغيرها، أو أخذ ممن ليس عليه جزية، "أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس"، أي: أخذ منه شيئا بغير رضاه، وهو غير مستحق لأخذه، "فأنا"، أي: النبي صلى الله عليه وسلم "حجيجه"، أي: خصمه يوم القيامة
وفي الحديث: الزجر عن الظلم
وفيه: بيان حقوق المعاهد