باب فى رمى الجمار

باب فى رمى الجمار

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمى على راحلته يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس.

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج بأقواله وأفعاله، ونقلها لنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم كما تعلموها منه صلى الله عليه وسلم
وفي هذا الحديث يروي وبرة بن عبد الرحمن المسلي أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن وقت رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، ويبدأ بالجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فأجابه: إذا رمى أمير الحج فارم جمارك؛ وذلك لأنه خشي أن يخالف، فتحدث فتنة، مع أن الأمر واسع، أو خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر، فلما أعاد عليه المسألة، لم يسعه الكتمان، فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: كنا نترقب وننتظر زوال الشمس، فنرمي بعد الزوال، يعني إذا مالت الشمس عن وسط السماء، وهو وقت صلاة الظهر
وفي الحديث: التأكيد على طاعة ولاة الأمور فيما لا معصية فيه
وفيه: إعادة السؤال على العالم إذا لم يجبه، ولا يكون هذا سوء أدب