باب فى رمى الجمار
حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج عن الزهرى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شىء إلا النساء ». قال أبو داود هذا حديث ضعيف الحجاج لم ير الزهرى ولم يسمع منه.
للإحرام بالحج والعمرة محظورات ينبغي على المحرم اجتنابها إلى أن تؤدى المناسك، وبعدها يتحلل ويباح له فعل هذه المحظورات
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حل له كل شيء إلا النساء"، أي: إذا رميتم الجمرة الكبرى حل للمحرم ما كان محظورا عليه إلا مقاربة النساء وجماعهن، وجمرة العقبة: هي أول الجمرات رميا، وترمى يوم عيد الأضحى يوم النحر بعد طلوع الشمس، وفي رواية عند أحمد: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء"، أي: إنه لا بد أن يأتي المحرم مع رمي الجمرة بالحلق أو التقصير ونحر الهدي؛ فيصير متحللا التحلل الأول، ويحل له كل شيء من اللباس، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، ولكن لا يحل له وطء النساء حتى يطوف طواف الإفاضة