باب فى زكاة السائمة
حدثنا سليمان بن داود المهرى أخبرنا ابن وهب أخبرنى جرير بن حازم وسمى آخر عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على - رضى الله عنه - عن النبى -صلى الله عليه وسلم- ببعض أول هذا الحديث قال « فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شىء - يعنى فى الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك ». قال فلا أدرى أعلى يقول فبحساب ذلك. أو رفعه إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- « وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول ». إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد فى الحديث عن النبى -صلى الله عليه وسلم- « ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول ».
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد شرعها الله تطهيرا لأموال الناس الأغنياء، وإطعاما للفقراء وإعانة لهم، وحتى لا ينظر الفقراء إلى أموال الأغنياء بعين الحقد أو الحسد
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"، والمعنى: أنه لا زكاة في المال النامي كالمواشي والنقود حتى يمر عليه العام كله، وهو في ملكه؛ لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي مدة الحول عليها، فأما الزروع والثمار فإنها ينظر فيها إلى وقت إدراكها واستحصادها، فيخرج الحق منها، والمراد بالحول: العام الهجري، وشرط أن تبلغ الحول أن تبلغ النصاب أيضا، كل مال حسب نوعه وما حدده الشرع
وفي الحديث: دليل على أن النصاب إذا نقص في خلال الحول، ولم يوجد كاملا من أول الحول إلى آخره: أنه لا تجب فيه الزكاة
وفيه: أن مرور عام قمري على الزكاة شرط في الزكاة