باب فى زكاة السائمة
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على عليه السلام قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس فى تسعين ومائة شىء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ».
قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن أبى إسحاق كما قال أبو عوانة ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على عن النبى -صلى الله عليه وسلم- مثله. قال أبو داود وروى حديث النفيلى شعبة وسفيان وغيرهما عن أبى إسحاق عن عاصم عن على لم يرفعوه أوقفوه على على.
الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد شرعها الله تعالى لتطهير النفوس وتزكيتها، وتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم، وإشاعة روح الأخوة والتآلف بين المؤمنين أغنيائهم وفقرائهم، ولئلا تثور بينهم الأحقاد والضغائن
وهذا الحديث يوضح بعض أحكام الزكاة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت عن الخيل والرقيق»، أي: إن الخيل والرقيق (العبيد) إذا كانوا للركوب والخدمة فلا زكاة فيهما، وأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها وما يتحصل منها من كسب إذا بلغ النصاب؛ «فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما»، والرقة هي الفضة المضروبة للعملة، ونصاب الزكاة فيها مئتا درهم، وزكاتها ربع العشر، فيؤخذ من كل أربعين درهما درهم واحد، بشرط أن يحول عليها حول كامل وهو العام القمري، وأما إذا نقصت عن مئتي درهم فلا زكاة فيها؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم».
ومئتا درهم فضة = (595) جراما تقريبا من الفضة الخام في عصرنا
وفي الحديث: رحمة الله تعالى؛ حيث عفا عن زكاة المقتنيات التي لا تدخر