باب فى طلاق السنة.

باب فى طلاق السنة.

حدثنا القعنبى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء ».