باب فى طلاق السنة.

باب فى طلاق السنة.

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض قال عبد الله فردها على ولم يرها شيئا وقال « إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ». قال ابن عمر وقرأ النبى -صلى الله عليه وسلم- (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) فى قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبى وائل معناهم كلهم أن النبى -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر وأما رواية الزهرى عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبى -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وروى عن عطاء الخراسانى عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهرى والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.