باب فى قتل الحيات
حدثنا القعنبى عن مالك عن نافع عن أبى لبابة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التى تكون فى البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما فى بطون النساء.
أمر الإسلام بالرفق بالحيوان، ونهى عن قتله عبثا أو من غير مصلحة، ولكنه في الوقت ذاته حافظ على مصالح الناس من الضرر والأذى، فأمر بقتل الفواسق من الهوام والحيوانات
وفي هذا الحديث يخبر سعيد بن المسيب: "أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز"، والعكاز: عصا في نهايتها حديدة يستند إليها عند المشي، والضمير في "يدها" يحتمل أن يعود على عائشة رضي الله عنها، ويحتمل أن يعود على المرأة، فقالت إحداهما للأخرى: "ما هذا؟"، أي: ما السبب في اتخاذ العكاز؟ قيل: ولعل سؤالها عنه أنه لم تكن عادة النساء أن يتخذنه، فقالت: "لهذه الوزغ"، أي: لقتلها، والمراد بالوزغ: سوام أبرص؛ "لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء"، أي: من الدواب، "إلا يطفئ على إبراهيم"، أي: يساعد في إطفاء النار التي ألقاه قومه فيها، "إلا هذه الدابة"، أي: الوزغ، وفي رواية: "فإنها كانت تنفخ عليه"، أي: تزيد من اشتعال النار، قالت: "فأمرنا بقتلها"، أي: لاعتدائها على نبي الله، "ونهى عن قتل الجنان"، جمع جان، والمراد بها: الحيات التي تكون في البيوت، وقيل: هي عبارة عن حية صغيرة، وقيل: هي دقيقة بيضاء، إلا نوعين من تلك الحيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن؛ "ذا الطفيتين"، وهو الذي على ظهره خطوط بيضاء، "والأبتر"، وهو: المقطوع الذنب، وقيل: الحية قصيرة الذنب؛ "فإنهما يطمسان البصر"، أي: يمحوانه ويسببان العمى، إما بالنظر إليهما، وإما بما يحدثانه من لسع بالسم، "ويسقطان ما في بطون النساء"، أي: وكذلك بما يتسببون فيه من قتل الجنين وسقوطه من بطن أمه؛ وذلك إما بالخوف منهما عند رؤيتهما أو بخاصية السمية فيهما
وفي الحديث: الأمر بقتل الوزغ والحيات الضارة، وترك ما ليس بضار