باب فى وقت الوتر

باب فى وقت الوتر

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لعائشة متى كان يوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت كل ذلك قد فعل أوتر أول الليل ووسطه وآخره ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر.

‏( أوتر أول الليل ووسطه وآخره ) ‏ ‏قال النووي : فيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته , واختلفوا في أول وقته فالصحيح في مذهب الشافعي أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني ‏ ‏( ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر ) ‏ ‏: بفتح السين والحاء معناه كان آخر الإيتار في السحر والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات الأخرى , ففيه استحباب الإيتار آخر الليل , وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه ‏ ‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه