باب: في أكل لحوم الخيل 1

بطاقات دعوية

باب: في أكل لحوم الخيل 1

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. (م 6/ 66

الحُمُرُ الأَهلِيَّةُ هيَ التي يُحمَلُ عليها وتُركَبُ بخِلافِ الوَحْشِيَّةِ، ولقَدْ نَهى النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم عن لُحومِها يَومَ خَيْبرَ، أي: نهى أنْ تُذْبَحَ لِيؤكَلَ لحمُها، وفي غَزوةِ خَيْبرٍ قدْ ذَبحَ المُسلِمونَ مِنها فأمَرَهمُ النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم بإراقةِ القُدورِ التي يُطبَخُ فيها لَحمُ الحُمُرِ، ونهاهم عَن الأكْلِ مِنها، وقولُه: (وأذِنَ في لُحومِ الخَيلِ)، أي: أباحَ لهم رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّم ذَبْحَ الخَيلِ والأكلَ منها.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن أكْلِ لُحومِ الحَميرِ الأهليَّةِ. ...

وفيه: مَشروعيَّةُ أكْلِ لُحومِ الخَيلِ.