باب في الركعتين بعد العصر
بطاقات دعوية
عن أبي سلمة أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها قال إسماعيل بن جعفر تعني داوم عليها. (م 2/ 211)
الصَّلاةُ خيرُ مَوضوعٍ، وللمُسلِمِ أنْ يَتطوَّعَ في أيِّ وقْتٍ مِن لَيلٍ أو نهارٍ، باسْتِثناءِ الأوْقاتِ الَّتي نَهى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الصَّلاةِ فيها تطوُّعًا، وهي: ما بعدَ الفَجرِ حتَّى شُروقِ الشَّمسِ، وبعدَ العَصرِ حتَّى غُروبِ الشَّمسِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التَّابِعيُّ أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ أنَّه سأَلَ أمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها عنِ الرَّكعتَينِ اللَّتَينِ كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّيهما بعدَ العَصرِ، وعن سَببِهما، أو هلْ واظَبَ عليهما النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمْ لا؟ فقالتْ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها: »كان يُصلِّيهما قبْلَ العَصرِ»، أي: سُنَّةً ونافلةً قبليَّةً لصَلاةِ العَصرِ، »ثمَّ إنَّه شُغِلَ عنهما أو نَسِيَهما» على الشَّكِّ في سَببِ عدَمِ صَلاتِه لهما قبْلَ العَصرِ في تلك المرَّةِ، «ثُمَّ أَثبَتَهُمَا» بعدَ ذلك، «وَكانَ إذَا صَلَّى صَلاةً أَثْبَتَهَا» فداوَمَ عليها.
وفي الصَّحيحَينِ ذِكْرُ سَببِ ترْكِه للرَّكعَتَينِ قَبلَ العَصرِ، حيثُ قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُحدِّثًا أُمَّ سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنها: »يا بنتَ أبي أُمَيَّةَ، سألْتِ عنِ الرَّكعتَينِ بعدَ العَصرِ، وإنَّه أتاني ناسٌ من عبدِ القَيسِ، فشَغَلوني عنِ الرَّكعَتَينِ اللَّتَينِ بعدَ الظُّهرِ، فهُما هاتانِ»، وفيها: أنَّ الرَّكعَتَينِ كانَتا قَضاءً لسُنَّةِ الظُّهرِ البَعديَّةِ، وليس قَضاءً للرَّكعَتَينِ قبلَ العصرِ.