باب: النهي أن يُقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه
بطاقات دعوية
عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. (وفي رواية:) قُلْتُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ "فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا". وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه (1). (م 7/ 10)