باب في الصلاة في ثوب الحائض 2
سنن ابن ماجه
حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الشيباني، عن عبد الله بن شداد
عن ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى وعليه مرط، عليه بعضه، وعليها بعضه، وهي حائض (1).
في هذا الحَديثِ تُخبرُ مَيمونةُ زَوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم: "أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم صلَّى وعلَيهِ مِرْطٌ" والمِرْطُ: ثَوبٌ يلبَسُه الرِّجالُ والنِّساءُ مثلُ الإزارِ ويَكونُ رِداءً يُصنَع مِن الصُّوفِ أو مِن الحَريرِ المخلُوطِ بوَبَرٍ، قيلَ: يُشبِهُ المِلْحفةَ، "وعَلى بَعضِ أزْواجِه مِنه وهيَ حائضٌ وهوَ يُصلِّي وهوَ علَيهِ"، أي: يكونُ على نِسائِه جُزءٌ مِنه حالَ صَلاتِه صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم، وهيَ في مُدَّةِ الطَّمثِ والحَيضِ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ ثِيابَ الحائضِ لا يتعلَّقُ بها شيءٌ من الأمورِ التي تَمنعُ مِن الصَّلاةِ فيهِ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم كان يُصلِّي فيها، وأنَّ عِرقَ الحائضِ لا يَمنعُ الصَّلاةَ في ثوبِها ولكنْ إذا أصابَ الثوبَ دمُ الحَيضِ فإنَّه يُغْسَل موضِعُ الدَّمِ فقطْ ويُطهَّر، ثم يُصلَّى فيه لمن شاءَ.