باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام
عن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟، قال: «نعم، إذا توضأ»، وفي الباب عن عمار، وعائشة، وجابر، وأبي سعيد، وأم سلمة، حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح " وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام
الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والشَّفقةِ بالنَّاسِ واليُسرِ عليهم، ومِن مظاهر ذلِك: أنَّ التطهُّرَ مِن الحَدثِ الأكبَرِ بعد الجَنابةِ صِفةٌ حُكميَّةٌ لمباشرةِ العِبادةِ، ولا تَمنَعُ الجنابةُ من مُباشرةِ سائرِ شُؤونِ الحياةِ. وفي هذا الحَديثِ دليلٌ على ذلك، حيثُ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضي اللهُ عنهما: "أنَّ عُمرَ قال: يا رَسولَ اللهِ، أينامُ أحدُنا وهو جُنُبٌ؟ "، أي: هل للمَرءِ أنْ ينامَ وهو على غيرِ طَهارةٍ ككونِه جُنبًا، وتُطلَقُ الجنابةُ على كلِّ مَن أنزلَ المنيَّ أو جامَعَ زَوجتَه، وسُمِّيت بذلك لاجتِنابِ صاحبِها الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَتطهَّرَ منها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا توضَّأَ"، أي: إذا أراد النَّومَ وهو على جَنابةٍ؛ فالأَولى له الوُضوءُ ولا يلزمُه الغُسلُ.
وفي روايةِ مُسلمٍ: "نعمْ، لِيتوضَّأْ ثمَّ لينَمْ، حتَّى يَغتسِلَ إذا شاء"