‌‌باب في الوضوء يوم الجمعة1

سنن االترمذى

‌‌باب في الوضوء يوم الجمعة1

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس: «حديث سمرة حديث حسن»، قد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ورواه بعضهم، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة " قال الشافعي: " ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر، حيث قال لعثمان: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده، ويقول له: ارجع فاغتسل، ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب، يجب على المرء في ذلك "
‌‌

يومُ الجُمُعةِ له فَضلٌ عَظيمٌ، فهو يَومُ عِيدٍ أُسْبوعيٍّ، وقد أمَرَنا النَّبيُّ بآدابٍ وسُنَنٍ لِصَلاةِ الجُمُعةِ حتى يَكونَ المُسلِمونَ في أَبْهى صُورةٍ، وفي هذا الحَديثِ بَعضٌ من هذه الآدابِ، فيقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن توضَّأَ يَومَ الجُمُعةِ فبِها ونِعْمَتْ"، أي: مَنِ اكْتَفى في الطَّهارةِ بالوُضوءِ لِصَلاةِ الجُمُعةِ؛ فإنَّه يُجزِئُ عنه، ويُسقِطُ الفَريضةَ، وبِالسُّنَّةِ أَخَذَ وَنِعْمَتِ السُّنَّةُ، أو مَعْناهُ فَبِالرُّخْصةِ أَخَذَ؛ لِأَنَّ سُنَّةَ يَومِ الجُمُعةِ الغُسلُ. وقيلَ: فَبِطَهارةِ الوُضوءِ حَصَلَ الواجِبُ في التَّطْهِيرِ لِلْجُمُعةِ وَنِعْمَتِ الخَصْلةُ هي الطَّهارةُ، "ومَنِ اغْتَسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ"، أي: ومَن اغتَسلَ الاغتِسالَ الكامِلَ فهو أفضَلُ وهو المُسْتحبُّ، ويكون ذلِكَ بغَسلِ كُلِّ الجِسمِ بالماءِ مع النِّيةِ.
وفي الحَديثِ: بَيانُ فَضْلِ يَومِ الجُمُعةِ.
وفيه: الحَثُّ على الظُّهورِ بأجمَلِ صُورةٍ يَومَ الجُمُعةِ لِكُلِّ مُستَطيعٍ .