باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم
سنن الترمذى
حدثنا هناد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم» وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حديث غريب
نهَى الشَّرعُ المطهَّرُ عنِ البُيوعِ القائمةِ على الغَرَرِ والجَهالَةِ، وبيْعِ ما لا يَملِكُه الإنسانُ؛ لأنَّ ذلك يُفضِي إلى الظُّلْمِ والخِلافاتِ، ولا يتحقَّقُ المقصُودُ مِن البيْعِ، ومِن هذه البيوع المنهي عنها ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ أبو سَعيدٍ الخُدريُّ رَضِي اللهُ عَنه: "نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن شِراءِ"، أي: عن بيْعِ واشتِراءِ "المغانِمِ"؛ وهي الأموالُ والأشياءُ الَّتي تؤخَذُ مِن أهْلِ الحرْبِ مِن الكفَّارِ عن طريقِ القِتالِ والغلَبةِ، "حتَّى تُقسَمَ"، أي: حتَّى يأخُذَ كلُّ واحِدٍ في الجيْشِ نَصيبَه وسهْمَه مِنها، وسبَبُ نهْيِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن ذلك هو أنَّ نصيبَ كلِّ واحِدٍ مِن هذه الغنائِمِ يُعدُّ مجهولًا، وأنَّ مَن باع أو اشتَرى فقد تَصرَّف في غيرِ ما يملِكُه، وفي صحيحِ البخاريِّ عن ابن عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "نهَى عنِ الطعامِ أنْ يُباعَ حتَّى يُقبَضَ"، قال ابنُ عبَّاس: ولا أَحْسَبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مِثلَه، وأخرَجَ أصحابُ السُّننِ مِن حَديثِ حَكيمِ بنِ حِزامٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال له: "لا تَبِعْ ما لَيسَ عِندَك".