‌‌باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

سينن الترمذى

‌‌باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، عن وهب أبي خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية، أن أباها، أخبرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن»: وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة كل هذا حدثني علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي
‌‌

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه "نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ خيبرَ"، أي: وقَعَ النَّهيُ منه في غزوةِ خَيبرَ، وكانت في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهِجرةِ، وخَيبرُ: قريةٌ تَبعُدُ عن المدينةِ حوالي 265 كم على طَريقِ الشَّامِ، "عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ" وهي الَّتي تَألَفُ البيوتَ وتَأنَسُ بالنَّاسِ؛ فهذه الَّتي نُهِيَ عن أكْلِ لُحومِها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ الَّتي تَنفِرُ منهم؛ فإنَّها أُبِيحَت في أحاديثَ أُخرَى. "وعن النِّساءِ الحَبَالَى أنْ يُوطَأْنَ"، والمُرادُ بهذا هو النَّهيُ عن جِماعِ امْرأةٍ حاملٍ مِن شَخصٍ آخَرَ إذا ملَكَها المُسلِمون في السَّبيِ، "حتَّى يَضعْنَ ما في بُطونِهنَّ"، أي: يَلِدْنَ. "وعن شِرَى المَغنمِ"، وهي الأموالُ والأشياءُ الَّتي تُؤخَذُ مِن أهلِ الحَرْبِ مِنَ الكُفَّارِ عن طَريقِ القِتالِ والغَلبَةِ، "حتَّى يُقسَمَ"، أي: حتَّى يأخُذَ كلُّ واحدٍ في الجَيشِ نَصيبَه وسَهمَه منها حسَبَ ما حَدَّدَه الشَّرعُ، وسَببُ نَهيِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك هو أنَّ نَصيبَ كُلِّ واحدٍ مِن هذه الغَنائِمِ يُعَدُّ مَجهولًا، وأنَّ مَن باعَ أوِ اشْتَرى فقدْ تصرَّفَ في غيرِ ما يَملِكُه.