باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا1
سنن الترمذى
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر، وأبو عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان»: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم
قوله "الخراج" هو غلة المبيع، كما ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية، كاستعمال العبد، وحليب الناقة، أو أي منفعة يستغلها المشتري حال بقاء العين في يده.
قال الزمخشري: كل ما خرج من شيء من منفعة فهو خراجُه، فخراج الشجر ثمره، وخراج الحيوان نسله ودره.
قوله "بالضمان" الباء متعلقة بمحذوف تقديره: مستحق، وعليه فيكون الكلام: الخراج مستحق بالضمان.
والمعنى العام للحديث: أن كل ما كان من ضمان الإنسان في حال تلفه فإنه يستحق غلته بمقابل ضمانه له لو تلف، فلو أنه اشترى سيارة وقبضها ثم بانت معيبة، فله حق الرد بالعيب، وليس للبائع أن يطالبه بالأجرة مقابل الانتفاع بها خلال الفترة التي كانت في يده، إذ لو تلفت قبل الرد لكانت من ضمان المشتري، ولا رجعة له على البائع، فجعل هذا مقابل هذا.