باب في لقطة الحاج
بطاقات دعوية
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج. (م 5/ 137
مِن مَقاصدِ الشَّريعةِ العُظمَى الحِفاظُ على أموالِ النَّاسِ وصَونُها مِن النَّهبِ والسَّرقةِ والضَّياعِ، أو أنْ يَطمَعَ فيها أحدُهم عندَ فَقْدِها.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عُثْمانَ التَّيميُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ، وهي ما ضاعَ مِن الحاجِّ في الحرَمِ، ويَحتمِلُ ما ضاعَ في مكَّةَ مُطلَقًا للحاجِّ وغيرِه، قيل: إنَّما اختُصَّتْ لُقَطةُ الحاجِّ بذلك؛ لإمكانِ إيصالِها إلى أربابِها؛ لأنَّها إنْ كانت لِشَخصٍ يُقيمُ بمكَّةَ، فظاهرٌ أنَّه سيَعودُ لِأخذِها، وإنْ كانت لغَريبٍ ليْس مِن أهلِها، فلا يَخْلو مكانٌ -في الغالبِ- مِن مُسافرِين منه إليها، فإذا عرَّفَها واجِدُها في كلِّ عامٍ سَهُلَ التَّوصُّلُ إلى مَعرفةِ صاحبِها؛ لِما في الصَّحيحينِ: «وَلا يُلْتقَطُ لُقطَتُها إلَّا لِمُعرِّفٍ»، أي: إنَّ لُقَطَةَ الحاجِّ لا تُملَكُ، وإنَّما تُعَرَّفُ دائِمًا، فليْستْ كغيرِها مِنَ اللُّقَطاتِ الَّتي تُعرَّفُ سَنَةً ثُمَّ تُتَملَّكُ، وإنَّما يُمكِنُ التقاطُها للحِفظِ فقطْ؛ لأنَّ كثيرًا مِن النَّاسِ قدْ يَزورُ مَكَّةَ أكثَرَ مِن مرَّةٍ، فلَعلَّه أن يأتِيَ ولو بعدَ سَنَواتٍ.