باب فيما تجتنبه المعتدة فى عدتها

باب فيما تجتنبه المعتدة فى عدتها

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى حدثنا يحيى بن أبى بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنى هشام بن حسان ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستانى عن عبد الله - يعنى ابن بكر - السهمى عن هشام - وهذا لفظ ابن الجراح - عن حفصة عن أم عطية أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار ».
قال يعقوب مكان عصب « إلا مغسولا ». وزاد يعقوب « ولا تختضب ».