باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

بطاقات دعوية

باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

 حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قضى النبي، إذا تشاجروا في الطريق، بسبعة أذرع

كان النَّاسُ في عَهدِ النُّبوَّةِ إذا اختَلَفوا في أمْرٍ مِن الأُمورِ،

رَجَعوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأوضَحَ لهم وبيَّن، وقَضى فيما اختَلَفوا فيه، فصارَ كَلامُه تَشريعًا وقَضاءً للمسلمين.


وفي هذا الحديثِ قَضاءٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما إذا تَنازَعَ الجِيرانُ في حُدودِ وسَعَةِ وعَرْضِ الطُّرقاتِ فيما بيْنهم،

فقطَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الاختلافَ، حيثُ قَضى وحَكَم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا اختلَف النَّاسُ أو الجيرانُ، أو المُلَّاكُ في حُدود وسَعةِ الطَّريقِ،

إذا أراد أهْلُ الأرضِ البِناءَ؛ بأنْ يُجعَلَ عَرْضُه سَبعةَ أَذْرُعٍ، والذِّراعُ (69) سم تَقريبًا،

وهذا أكثرُ ما يَختَصُّ بالطُّرقِ الجديدةِ والمُبتدَأةِ إذا تَنازَعَ فيها أصحابُ الأرضِ، بأنْ يَترُكَ صاحِبُ الأرضِ سَبعةَ أَذْرُعِ للطَّريقِ لمَنفعةِ النَّاسِ العامَّةِ،

ثمَّ يَحجُرُ هو على ما بَقيَ مِن أَرْضِه، أو يَبْني عليها ما شاءَ، أمَّا الطُّرقُ القديمةُ فإنَّها على ما اتَّفَق عليه أهْلُها،

مع مُراعاةِ حُقوقِ الطَّريقِ وحُقوقِ الجِوارِ.


وفي الحديثِ: بَيانُ اهتِمامِ الشَّرعِ بتَنظيمِ العِمارةِ والطُّرقاتِ والمَرافِقِ العامَّةِ.