باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه

بطاقات دعوية

باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه

حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) : من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره

اهتم الإسلام اهتماما بالغا بحفظ أموال الناس، وحرص حرصا شديدا على عدم ضياعها؛ ولذا وضع ضوابط وحد حدودا تحفظ لكل إنسان ماله
وفي هذا الحديث يضبط رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل صاحب الدين إذا وجد دينه عند غريمه المفلس، فيبين صلى الله عليه وسلم أن من وجد ماله بعينه دون زيادة، أو نقصان، أو تغيير عند إنسان مفلس، لا تتسع أمواله لسداد ديونه؛ فإنه أحق باسترداد ماله من بقية الغرماء، بمعنى: إذا أفلس رجل، وكان له دائنون، فإن ماله يقسم بينهم بحسب ديونهم عنده، إلا أن يجد أحد الدائنين ماله بعينه عنده، فإنه يأخذه ويكون أحق به من غيره