باب كراهية المعصفر للرجال1

سنن ابن ماجه

باب كراهية المعصفر للرجال1

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل
عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المفدم (1).
قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر

لقد نَظَّم الشَّرعُ الحكيمُ أمورَ النَّاسِ في كلِّ شيءٍ، ومِن ذلك تَنظيمُه لأمورِ المَلْبَسِ، حيثُ فَصَّل فيما يَجتمِعُ ويَفتَرِقُ فيه النِّساءُ والرِّجالُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عَن المُفْدَمِ"، أي: نَهى عن لُبْسِ الثَّوبِ المفْدَمِ، وهذا النَّهيُ خاصٌّ بالرِّجالِ، "قال يَزيدُ: قُلتُ للحسَنِ: ما المُفدَمُ؟ قال: المُشْبَعُ بالعُصْفُرِ"، أي: الثَّوبُ المصبوغُ بالعُصفرِ، والعصفرُ: نباتٌ معروفٌ تُصبَغُ به الثيابُ، وغالبُ ما يُصبَغُ بالعُصفرِ يكونُ أحْمرَ. وفي صحيحِ مُسلِمٍ عن عَمرِو بنِ العاصِ، قال: "رأى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم علَيَّ ثَوبَين مُعصفَرَينِ، فقال: إنَّ هذه مِن ثيابِ الكُفَّارِ، فلا تَلبَسْها"؛ فبَيَّن أنَّ العِلَّةَ هي أنَّها مِن ثيابِ الكفَّارِ، وقد نُهِينا عن التَّشبُّهِ بهم، وقيل بأنَّها مِن ثِيابِ النِّساءِ، أو أنَّها لا تَليقُ بالمُروءَةِ.