باب كيف صلاة القاعد
سنن النسائي
أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن حفص، عن حميد، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا»، قال: أبو عبد الرحمن: «لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم»
القِيامُ في صَلاةِ الفَريضةِ رُكنٌ فيها لِمَن قَدَرَ على ذلك، وليس الأمْرُ كذلك في صَلاةِ النَّافِلةِ
كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ، وفيه تَقولُ أمُّ المؤمنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها: "رَأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا"، والتَّربيعِ يَكونُ بضَمِّ السَّاقَيْنِ على بَعضِهما مع تَمكينِ المَقعَدةِ مِنَ الأرضِ، وقيلَ: صِفَةُ التَّرَبُّعِ أَنْ يَجعَلَ باطِنَ قَدَمِهِ اليُمنَى تَحْتَ الفَخِذِ اليُسرَى، مُطمَئنَّةً، وكَفَّيْهِ على رُكبَتَيْهِ، مُفَرِّقًا أنَامِلَهُ كالرَّاكِعِ. والقُعودُ في الصَّلاةِ رُخصةٌ لِلمَريضِ والعَليلِ وغَيرِ القادِرِ في الفَريضةِ، أمَّا الصَّحيحُ القادِرُ على الوُقوفِ، فلا بُدَّ له مِنَ الوُقوفِ في الفَريضةِ، أمَّا في النَّافِلةِ فله الجُلوسُ على كل حالٍ خصوصًا إذا كَسِلَ أو تَعِبَ، ويكونُ أجرُه على النِّصفِ مِن أجْرِ القائمِ
وفي الحَديثِ: بَيانُ يُسرِ الإسلامِ في العِباداتِ البَدنيَّةِ قَدْرَ المُستَطاعِ