باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية

بطاقات دعوية

باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية

عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، [وأنها مرضت 7/ 62]، فتمعط (48) شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرنى أن أصل فى شعرها، فقال: لا؛ إنه قد لعن الموصلات (49)، (وفي رواية: لعن الله الواصلة والمستوصلة).

لا طاعةَ لِمَخلوقٍ في مَعصيةِ الخالِقِ، وواجبٌ على المَرأةِ ألَّا تُطيعَ زوْجَها في مَعصيةٍ، وكَذلك كُلُّ مَن لَزِمَتهُ طاعةُ غيرِه مِنَ العِبادِ.
وفي هذا الحديثِ تَحكي أمُّ المُؤمِنينَ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ امرأةً مِنَ الأنصارِ أتَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَسألُهُ عن ابنَتِها الَّتي تَساقَطَ شَعَرُ رأسِها وتَمَزَّقَ، فأمَرَها زَوجُها أنْ تَصِلَ شَعَرَها وتزيدَه بِشَعَرٍ مُستعارٍ، فتُوهِمَ أنَّ ذلكَ مِن شَعرِها أو أنَّ شَعْرَها أطولُ ممَّا هوَ عليهِ.
فَنَهاها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، وقالَ لَها: «إنَّه قَد لُعِنَ المُوصِلاتُ» بكسْرِ الصَّادِ وتَخفيفِها، ويَجوزُ تَشديدُ الصَّادِ المَكسورةِ، ويَجوزُ فَتحُها مع التَّشديدِ (الموصَّلاتُ)، أي: لَعَنَ اللهُ مَن يَصِلنَ شُعورَهُنَّ، واللَّاتي يَقُمْنَ بالوصلِ. واللَّعنُ: هو الدُّعاءُ بالطَّردِ والإبعادِ عن رحمةِ اللهِ. وإنَّما شدَّدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النَّهيِ عن هذا الفِعلِ؛ لأنَّه من بابِ الكَذِبِ والزُّورِ والتجمُّلِ بتَغييرِ الخِلقةِ التي خلقها اللهُ عزَّ وجَلَّ، وفيهِ احتِيالٌ على النَّاسِ.
وهذا النَّهيُ في وَصلِ الشَّعرِ بشَعرِ آدَميٍّ، وأمَّا وَصلُ الشَّعرِ بخُيوطِ الحريرِ أو بنحوِ ذلك من الموادِّ الاصطناعيَّةِ فلا يَدخُلُه هذا النَّهيُ؛ لأنَّه ليس بوَصْلٍ ولا هو في معنًى مقصودٍ للوَصلِ. وإنما هو للتَّجميلِ والتَّحسينِ، كما يُشَدُّ منه في الأوساطِ، ويُربَطُ من الحُلِيِّ في الأعناقِ، ويُجعَلُ في الأيدي والأرجُلِ.
وفي الحَديثِ: أنَّ الزَّوجةَ لو دَعاها الزَّوجُ إلى مَعصيةٍ وجَبَ عليها الامتِناعُ.