باب لحوم البغال
سنن ابن ماجه
حدثنا عمرو بن عبد الله، حدثنا وكيع، عن سفيان (ح)
وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري ومعمر؛ جميعا عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء
عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نأكل لحوم الخيل. قلت: فالبغال؟ قال: لا (3)
نَهَى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْلِ لحمِ الحُمُرِ الأهليَّةِ الَّتِي يَستعمِلُها الإنسانُ في حاجتِه، وفي هذا الحديثِ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما: "ذَبَحْنَا يومَ خَيْبَرَ"، أي: في غزوةِ خَيْبَرَ "الخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ"، أي: لِنَأكُلَ مِن لُحومِها؛ "فنَهانا"، أي: منَعَنا "رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن البِغَالِ والحَمِيرِ"، أي: عن أكلِ لُحومِهِما، "ولم يَنْهَنا عن الخَيْلِ"، أي: ولم يَمْنَعْنا مِن أكْلِ لحومِ الخيلِ.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ أكلِ لحوم الخَيْلِ، والنَّهيُ عن أكلِ لحوم الحُمُرِ الأهليَّةِ.
وفيه: مراعاةُ الشَّرعِ لمصالح الناسِ، والحفاظُ عليها .