باب ما تجزئ من الأضاحي2
سنن ابن ماجه
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا أنس بن عياض، حدثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين، عن أمه، قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال
عن أبيها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجوز الجذع من الضأن أضحية" (1)
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يتَولَّى تَقسيمَ الغَنائمِ بنَفسِه، أو يَجعَلُ فيها مَن يَنوبُ عنه.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عقبةُ بنُ عامرٍ الجُهَنيُّ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قسَم بينَ أصحابِه ضَحايا"، وفي روايةٍ: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أعطاه غنَمًا يَقسِمُها على صَحابتِه"، أي: غَنائِمَ، وأطلَق عليها ضَحايا باعتبارِ ما ستَؤولُ إليه، "فصارت لي جَذَعةٌ"، أي: كان نَصيبُه مِنها جذَعةً مِن الغنَمِ، وهي: الَّتي بلَغَت سنَةً، وقيل: بَدْءًا مِن السِّتَّةِ الأشهُرِ يُطلَقُ عليها جذَعةٌ، "فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، صارَت لي جذَعةٌ؟"، أي: ما حُكمُ ذَبحِها في هذه السِّنِّ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ضَحِّ بها"، أي: يَحِلُّ ذَبحُها، قيل في ذلك: إنَّه يُجزِئُ في الأضحيَّةِ إن كانت كثيرةَ اللَّحمِ عظيمةَ الجثَّةِ، وقد اختُلِفَ في التَّضحيةِ بالجذعةِ الَّتي هي أصغرُ مِن السِّنِّ المطلوبةِ، فقِيل: إنَّ ذلك مشروعٌ في الضَّأنِ فقط ويدلُّ عليه هذا الحديثُ، ولكن لا بدَّ مِن التَّضحيَةِ بالمُسِنَّةِ في البقَرِ والإبِلِ، وقيل: إنَّ التَّضحيةَ بالجذعةِ تكونُ في كلِّ الأنواعِ عند الضَّرورةِ وعدَمِ توَفُّرِ غيرِها؛ ما دامت الجذعةُ مُكتَنِزةً باللَّحمِ مُمتلِئةَ الجسمِ .