‌‌باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية2

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية2

حدثنا أبو إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة، ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين»: هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان، عن يونس وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وقد روى عنه الحميدي، وغير واحد من أجلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد، وإسحاق، واحتجا بحديث الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية، ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك، والشافعي
‌‌

ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"

في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا نَذْرَ في معصيةٍ"، والنَّذرُ أن يُلزِمَ الإنسانُ نفسَه بفِعلٍ ما؛ تَقرُّبًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وقولُه: "في معصيةٍ"، أي: لا يَنذِرُ المرءُ أن يَفعَلَ أمرًا فيه معصيةٌ للهِ، "وكفَّارتُه"، أي: إذا فعَل ذلك ونذَرَ المعصيةَ فإنَّ كفَّارتَه "كفَّارةُ يَمينٍ"، وهي إطعامُ عشَرةِ مَساكينَ مِن أوسَطِ ما تُطعِمون أهليكُم، أو كِسوتُهم، أو تَحريرُ رقبةٍ، فمَن لم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ.
وفي الحديثِ: أنَّه لا إتمامَ لِمَعصيةِ اللهِ بأيِّ صورةٍ.