باب ما جاء فى العين
حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين.
العين حق والاحتراز منها أمر حضت عليه الشريعة، ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر العائن، أي الذي أصاب غيره بعينه، فيتوضأ، أي: وضوءه للصلاة، ثم يأمر صلى الله عليه وسلم المعين، أي الذي أصابته العين، أن يغتسل بوضوء العائن
وفي رواية أخرى فيها كيفية الاغتسال، لما نظر عامر بن ربيعة إلى سهل بن حنيف وأصابه بعينه، "فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن ربيعة وقال له: "علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت"، أي: قلت: تبارك الله أو ما في معناه. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: "اغتسل" فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس"