باب فى الأذى يصيب الذيل
بطاقات دعوية
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر فقالت: أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطهره ما بعده»
أمرت الشريعة الإسلامية بالطهارة، وإزالة النجاسة، ويسرت أسباب إزالتها، وفي هذا الحديث أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة "أطيل ذيلي"، أي: أطيل طرف ثوبي، فيمس الأرض، "وأمشي في المكان القذر"، أي: الموجود به نجاسة؛ والمعنى أن ثوبها يصاب من تلك النجاسة، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطهره ما بعده"، أي: يطهره المكان الذي بعده بإزالته النجاسة التي التصقت بالثوب، وقيل: هذا في النجاسة اليابسة، وليس في المائعة من البول، ونحوه، وقيل: المعنى: تقذر الشخص من المكان، فيمر بعده بالمكان الطيب، فينسى أثر الأول، لا أن يعلق شيء من القذر في ثوبه
وفي الحديث: بيان يسر الشريعة الإسلامية
وفيه: إطالة النساء لأذيال أثوابهن