باب ما جاء فى النذر فى المعصية
حدثنا القعنبى عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ».
النذر هو إيجاب المرء فعل أمر على نفسه لم يلزمه به الشارع، كأن يقول الإنسان: علي ذبيحة، أو أتصدق بكذا إن شفى الله مريضي؛ فهو في صورة الشرط على الله عز وجل
وفي هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة، وعدم الوفاء بنذر المعصية، وأوضح أن من نذر لله تعالى، بأن ألزم نفسه أن يفعل أمرا لله، وكان هذا الفعل طاعة لله؛ مثل أن ينذر الإنسان أن يصلي، أو يصوم، أو يتصدق، أو يحج أو يعتمر، وسواء كان معلقا على شرط أو غير معلق، فمثل هذا يلزمه الوفاء به إن قدر عليه، وإن كانت تلك الطاعة قبل النذر غير لازمة فنذره لها قد أوجبها عليه؛ لأنه ألزمها نفسه لله تعالى
وأما إن كان ما نذر فعله معصية -كأن ينذر أن يزني، أو يشرب الخمر، أو يسرق، أو يأكل مال يتيم- فإنه منهي عن الوفاء به؛ لأن المعصية تحرم بكل حال