باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة 2
سنن ابن ماجه
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك فتؤذي من خلفك" (2).
قَوْله ( أَلْزِمْ ) مِنْ الْإِلْزَام ( بَيْن رَجُلَيْك ) الْفُرْجَة الَّتِي بَيْن الرِّجْلَيْنِ لَا تَسَعُ النَّعْلَيْنِ عَادَة إِلَّا بِنَوْعٍ حَرِج فَلَعَلَّ الْمُرَاد فِي مُحَاذَاة الرِّجْلَيْنِ أَوْ عِنْد الرِّجْلَيْنِ أَيْ قُدَّامهمَا مِمَّا بَيْن الْإِنْسَان وَمَحَلّ لِلسُّجُودِ إِلَّا أَنْ يُقَال نِعَال الْعَرَب كَانَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْت مِمَّا يُمْكِن وَضْعهَا فِي الْفُرْجَة الَّتِي بَيْن الرِّجْلَيْنِ بِلَا حَرَج وَالْكَلَام فِي نِعَالهمْ وَفِي الزَّوَائِد رَوَى أَبُو دَاوُدَ بَعْض هَذَا الْحَدِيث وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن سَعِيد مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه ا ه وَاَللَّه أَعْلَم.