باب ما جاء في إذا أخروا الصلاة عن وقتها 2

سنن ابن ماجه

باب ما جاء في إذا أخروا الصلاة عن وقتها 2

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت
عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم، وقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة لك" (2).

لقدْ أمرَنا اللهُ تعالى بإقامةِ الصَّلاةِ، وعلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كَيف نُقيمُها، وأمَرَنا أن نُحافِظَ على أركانِها وسُننِها وآدابِها ووقتِها، حتَّى وإنْ أخَّرها الأُمَراءُ في آخِرِ الزَّمانِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لعلَّكم ستُدرِكون أقوامًا يُصلُّون الصَّلاةَ لغيرِ وقْتِها"، أي: يُؤخِّرون الصَّلاةَ عن أوَّلِ وقْتِها ويُصلُّونها فيما بَعدَ ذلك، وفي رِوايةٍ عند مُسلمٍ: "إنَّه ستكونُ عليكم أُمراءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن مِيقاتِها"، قال ابنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "فإنْ أدرَكْتُموهم فصَلُّوا الصَّلاةَ لوَقتِها"، أي: صَلُّوا الفَرْضَ في أوَّلِ الوَقتِ، "وصَلُّوا معَهم واجْعَلوها سُبْحةً"، أي: نافلةً، وهذا توجيهٌ نَبويٌّ للمُسلِمين في مِثلِ هذه الأزمانِ أن يُصلُّوا الصَّلاةَ في أوَّلِ وقتِها مع أنفُسِهم أو في بُيوتِهم، ثمَّ يُصلُّوا مع الأُمَراءِ في الوقتِ المتأخِّرِ الَّذي يُصلُّون فيه الجماعةَ أو يَأمُرون بالصَّلاةِ فيه؛ حتَّى لا تُشَقَّ عَصا المسلِمين بإظهارِ مُخالَفةِ الأمراءِ وعدَمِ الصَّلاةِ معَهم، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَر بطاعتِهم ما أقاموا الصَّلاةَ- كما في أحاديثَ أخرى مَشهورةٍ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على الصَّلاةِ في أوَّلِ وقتِها على كلِّ حالٍ.
وفيه: المُحافظةُ على وِحْدةِ الصَّفِّ وعدَمُ إظهارِ مُخالفةِ وُلاةِ الأمرِ ما أمكَن ذلك .