باب ما جاء في الاستتار عند الغسل 2
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن رمح المصري، أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل (2)؛ أنه قال:
سألت فلم أجد أحدا يخبرني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبح في سفر حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح، فأمر بستر فستر عليه فاغتسل، ثم سبح ثماني ركعات (3).
قَوْلُهُ ( سَبَّحَ فِي السَّفَرِ ) مِنَ التَّسْبِيحِ أَيْ صَلَّى النَّافِلَةَ مُطْلَقًا أَوْ صَلَاةَ الضُّحَى بِخُصُوصِهَا وَلَا يَلْزَمُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي السَّفَرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا ثُمَّ سَبَّحَ أَيْ صَلَّى .