باب ما جاء في الحبس في التهمة
سنن الترمذى
حدثنا علي بن سعيد الكندي قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه» وفي الباب عن أبي هريرة: حديث بهز، عن أبيه، عن جده، حديث حسن وقد روى إسماعيل بن إبراهيم، عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول
ضَبَطَ الإسلامُ ورتَّبَ الأحكامَ المُتعلِّقةَ بالتُّهَمِ والجرائمِ، فأَنْصَفَ المظلومَ وأدانَ الظَّالِمَ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ مُعاويةُ بنُ حَيْدةَ: إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "حَبَسَ رَجُلًا "، أي: قَيَّدَ حَرَكتَهُ بأنْ سَجَنَهُ في مكانٍ لُمدَّةٍ، وهو مِنْ قومِ مُعاويةَ بنِ حَيدةَ "في تُهْمَةٍ"، أي: ادُّعي عليه جُرْمٌ ما، فحُبِسَ حتَّى تُطْلَبَ مِنَ المُدَّعي البَيِّنةُ، ثُمَّ لَمْ تَظْهَرْ بيِّنَةٌ في اتِّهامِهِ "ثُمَّ خُلِّي عنهُ"، أي: أُخْرِجَ مِنْ ذلك الحَبْسِ لَمَّا لَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ على اتِّهامِهِ.