‌‌باب ما جاء في الخائن، والمختلس، والمنتهب

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الخائن، والمختلس، والمنتهب

حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع»: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. المغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني
‌‌

في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس على خائنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُختلِسٍ قطعٌ"، أي: ليس عليهم حَدُّ السَّرِقةِ، والمرادُ بالخائنِ: هو الَّذي خان أمانةً كانتْ عندَه، سواءٌ على سَبيلِ العارِيَّةِ أو الوَديعةِ، فيَأخُذُها ثمَّ يُنكِرُها أو يدَّعي ضَياعَها، والمرادُ بالمنتَهِبِ: هو الَّذي يَأخُذُ المالَ على وجهِ الغلَبةِ والقهرِ، ويُطلَقُ عليه أيضًا: المغتصِبُ، والمرادُ بالمختلِسِ: هو الَّذي يَأخُذُ المالَ جَهرًا على حينِ غَفلةٍ مِن صاحبِه، ويَذهَبُ به مُسرِعًا، وإنَّما جُعِل الحدُّ في السَّرِقةِ؛ لِتَكونَ أبْلغَ في الزَّجرِ عنها، مقارَنةً مع غَيرِها مِن صُوَرِ سَلْبِ الأموالِ الَّتي ربَّما يَقدِرُ صاحبُ الحقِّ أن يَرُدَّ حقَّه بالقَضاءِ؛ لِظُهورِ بيِّنتِه.