‌‌باب ما جاء في الذبيحة بالمروة

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الذبيحة بالمروة

حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، «أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين، فذبحهما بمروة، فتعلقهما، حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فأمره بأكلهما» وفي الباب عن محمد بن صفوان، ورافع، وعدي بن حاتم: وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكي بمروة، ولم يروا بأكل الأرنب بأسا، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد كره بعضهم أكل الأرنب، واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان وروى عاصم الأحول، عن الشعبي، عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح وروى جابر الجعفي، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة، عن الشعبي ويحتمل أن الشعبي روى عنهما جميعا. قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ
‌‌

في هذا الحديثِ يُوضِّح النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الأدَواتِ الَّتي يُباحُ الذَّبحُ بها، وفيه يُخبِرُ محمَّدُ بنُ صَفوانَ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّه أصابَ أرنَبينِ"، أي: اصْطادَهما وما زالَا حيَّينِ، وكان الصَّيدُ من عاداتِ العَربِ في الصَّحاري، وربَّما لم يَكُنْ معَ أحَدِهم آلةٌ للذَّبحِ، "ولم يَجِدْ حَديدةً"، أي: سِكِّينًا مِن حديدٍ، "يَذبَحُهما به، فذَكَّاهما بمَرْوةٍ"، أي: فذبَحَهما بها، والمروةُ: حجَرٌ أبيضُ يَستحِدُّ منه السِّكِّينَ، "فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: يَسْتفتيه في حُكمِ ذَبحِهما بالحجَرِ؟ فقال محمَّدُ بنُ صَفوانَ: "يا رسولَ اللهِ، إنِّي اصطَدْتُ أرنبَينِ، فلم أَجِدْ حديدةً أُذكِّيها به، فذَكَّيتُها بمروةٍ، أفآكُلُ؟"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "كُلْ"، أي: يَصِحُّ أكلُهما، وفي الصَّحيحَينِ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ كلَّ ما أنهَرَ الدَّمَ وأسالَه، وأفرَى الأوداجَ وقطَع العُروقَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه فإنَّه يَصِحُّ الذَّبحُ به، ما عدا الذَّبحَ بالظُّفرِ أو بالأسنانِ والعَظمِ .